الشيخ محمد السند

375

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الطاهر ( 1 ) . [ مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ] ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين ( 2 ) رفع الخبث ، وتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ان يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .